Qada Wa Shahadat
القضاء والشهادات
Investigator
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
ربيع الأول 1415
Your recent searches will show up here
Qada Wa Shahadat
Murtada Ansari d. 1281 AHالقضاء والشهادات
Investigator
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
ربيع الأول 1415
بينهما، لزم الحكم) بلا خلاف، قيل (1): للعمومات الدالة على القضاء مثل قوله: " رجل قضى بالحق وهو يعلم " (2) وأدلة الأمر بالمعروف، خرج منها: الحكم الصادر بغير رضى المتحاكمين.
ولا يقيد هذه بما تقدم من اعتبار إذن الإمام عليه السلام، لأن ما يعتبر فيه الإذن هو نفوذ الحكم مطلقا، ويعبر عنه بولاية الحكم وبالحكومة، فتأمل.
واستدل جماعة (3) - تبعا للمبسوط (4) - بالنبوي: " من حكم بين اثنين تراضيا به فلم يعدل بينهما، فعليه لعنة الله " (5) وفي دلالته تأمل ، وإن كان المحكي عن الإيضاح تقريبها بوجوه (6).
وهل يعتبر رضاهما بعد الحكم؟ قولان، اختار أولهما في المبسوط (7)، أخذا بالمتيقن. والأقوى العدم، لاطلاق ما مر، واستشكل في القواعد في ثبوت الحبس له، واستيفاء العقوبة، قال: ولا ينفذ في حق غير المترافعين حتى لا يضرب الدية على عاقلة الراضي بحكمه (8)، وهو حسن إن استند في مشروعيته إلى النبوي المنجبر بالشهرة، لا إلى عمومات الحكم والقضاء
Page 46
Enter a page number between 1 - 290