187

Qada Wa Shahadat

القضاء والشهادات

Investigator

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edition Number

الأولى

Publication Year

ربيع الأول 1415

من باب عدم السبب لحقه، لا من باب كون ذلك سببا لبطلان الحق، وإما أن نقول: إن سبب البطلان هو الاستمرار على الإباء.

ويدل على ما ذكرنا - أيضا - أخبار حصر أسباب قطع الخصومة التي لا يعلم الواقع فيها بالبينات والأيمان، خرج منه استمرار المدعي على الإباء عن اليمين المردودة، مثل قوله صلى الله عليه وآله: " إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان " (1) والمستفيضة الحاكية للحديث القدسي، الوارد جوابا للسؤال عن كيفية القضاء فيما لم تشهده العين: " إقض بينهم بالبينات وأضفهم إلى اسمي يحلفون به " (2).

هذا، مع أن يمين المدعي عندهم إما كالاقرار وإما كالبينة، وينبغي على كل تقدير صحتها متى ما تحققت وكيف كان.

وحينئذ (3)، فلا يبعد القول ببقاء حق المدعي من الحلف مطلقا، وعدم سقوطه بالإباء إلا في بعض صور الاجماع على السقوط، أو تحقق الحرج على المدعى عليه، وقد حكى كاشف اللثام (4) عن المبسوط (5) والمصنف (6) قدس سره

Page 215