Qada Wa Shahadat
القضاء والشهادات
Investigator
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
ربيع الأول 1415
Your recent searches will show up here
Qada Wa Shahadat
Murtada Ansari d. 1281 AHالقضاء والشهادات
Investigator
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
ربيع الأول 1415
وللمحكي عن الدروس (1) وكذا التحرير (2)، لكن قبل قول الحاكم للمدعي:
إحلف، خلافا للمحكي عن الشيخ (3) رحمه الله فليس له ذلك إلا برضى المدعي.
واستشكل ذلك في القواعد (4) من حيث إن الرد تفويض لا اسقاط.
وكيف كان، فاشتراط ثبوت حق المدعي بيمينه مما لا خلاف فيه فتوى ونصا، ففي صحيحة ابن مسلم: " فإن رد اليمين على صاحب الحق ولم يحلف فلا حق له " (5).
للمدعي، قال: يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق، فإن لم يفعل فلا حق له " (6).
وفي حسنة هشام - بابن هاشم - عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " ترد اليمين على المدعي " (7).
وفي مرسلة أبان: " في الرجل يدعى عليه الحق وليس لصاحب الحق بينة، قال: يستحلف المدعى عليه، فإن أبى أن يحلف وقال: أنا أرد اليمين
Page 212
Enter a page number between 1 - 290