Qada Wa Shahadat
القضاء والشهادات
Investigator
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
ربيع الأول 1415
Your recent searches will show up here
Qada Wa Shahadat
Murtada Ansari d. 1281 AHالقضاء والشهادات
Investigator
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
ربيع الأول 1415
لا محالة (1).
وفيه: أن المراد بالرضى باليمين في تلك الأخبار هو الاكتفاء والقناعة بها من المدعى عليه عن البينة بأن يحلفه ويتركه، وهذا لا يدل على جواز حلفه من دون استحلاف المدعي.
وأضعف من ذلك، ما ربما يقال: إن الاحلاف من نصب الحاكم المنصوب لقطع الخصومة بين المتخاصمين.
وفيه: ما عرفت في مسألة اشتراط التماس المدعي في مطالبة الجواب أنه منصوب لاستيفاء حقوق الناس عند مطالبتهم لها.
نعم، ربما يشكل بأن ترك مطالبة المدعي باليمين ربما يوجب توجه الضرر على المنكر بابقاء الخصومة ورفعه عند الحاكم كل يوم.
واعلم أنه كما لا يجوز احلاف الحاكم له من دون التماس المدعي، كذلك لا يجوز احلاف المدعي له من دون إذن الحاكم، بلا خلاف ظاهر، كما اعترف به جماعة (2)، واستظهر بعضهم (3) الاجماع، للأصل بعد ظهور كون الاطلاقات مسوقة لبيان حكم آخر، وهي كيفية فصل الخصومة من دون
Page 205
Enter a page number between 1 - 290