Qada Wa Shahadat
القضاء والشهادات
Investigator
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
ربيع الأول 1415
Your recent searches will show up here
Qada Wa Shahadat
Murtada Ansari d. 1281 AHالقضاء والشهادات
Investigator
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
ربيع الأول 1415
وقد حمله (1) بعضهم (2) على إرادة أنه لا مجال لحكم الحاكم معه، لعدم خصومة يقطعها الحاكم بحكمه، فاعترض عليه باتفاقهم على صحة الحكم مع الاقرار، بل وجوبه إذا التمسه المدعي.
وكيف كان، فإن (ألزم) المقر بالحق (3) بإنشاء الحكم (بأن يقول الحاكم: حكمت أو قضيت أو أخرج عن (4) حقه) أو أد أو ادفع إليه حقه أو نحو ذلك مما يعد عرفا إنشاء لفصل الخصومة انقطعت الخصومة بحيث لا تعود أبدا.
نعم، يمكن حينئذ حدوث خصومة أخرى في أصل الحكم وعدمه.
هذا (مع التماس المدعي) للحكم، إما بالقول أو بدلالة الحال دلالة عرفية، وإلا فلا يجوز، لأن الحكم حق للمدعي فلا يستوفي إلا بإذنه، فيقع الحكم بدونه لغوا.
والفرق بينه وبين جواب المدعى عليه - حيث لا بقع لغوا بدون مطالبة المدعي - هو أن الجواب ليس لمجرد حق المدعي، بل مشترك بينه وبين المجيب، إذ للانسان أن يجيب من ادعى عليه بشئ، فإذا امتنع عنه ألزم عليه، لحق المدعي. وهذا بخلاف حكم الحاكم على المدعى عليه للمدعي فإنه محض حق للمدعي، فلا يستوفى من دون إذنه، كما أن الحكم بعد يمين المنكر
Page 192
Enter a page number between 1 - 290