Qada Wa Shahadat
القضاء والشهادات
Investigator
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
ربيع الأول 1415
Your recent searches will show up here
Qada Wa Shahadat
Murtada Ansari d. 1281 AHالقضاء والشهادات
Investigator
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
ربيع الأول 1415
ولا ضرورة حتى يجوز التورية (1). وتبعه في ذلك صاحب الكفاية (2).
أقول: قد عرفت أنه لا مانع من ايراد الدعوى بصيغة الجزم، خصوصا فيما فرضه في المسالك (3) من صورة وجود بينة تشهد له بحقه، خصوصا مع التورية، ومنع الضرورة المسوغة لها محل نظر.
هذا كله مع أن الكلام ليس في مقام الجواز التكليفي وعدمه للمدعي، وإنما الكلام في سماع دعواه، وأما قوله: " أن الدعوى يلزمها أن يعقبها يمين المدعي " (4) فليس معناه لزوم تعقبها له فعلا، كيف ورب دعوى لا تنجر إليه، بل المراد أن الحاكم إذا رأى أن الدعوى ليس من شأنها أن يعقبها يمين المدعي أو القضاء بالنكول لا يسمعها. ويكفي في شأنية الدعوى لذلك كونها بصيغة الجزم.
نعم، لو فرض علم الحاكم بأن المدعي غير جازم في قلبه، توجه عدم سماعها. لكن الظاهر أن كلام المسالك ومثله محمول على الغالب.
ثم إن ظاهر المحكي عن الرياض (5) أن محل الخلاف إنما هو في صورة التهمة - المفسرة في كلام بعض (6) بما يعسر الاطلاع عليه - وأما القول
Page 181
Enter a page number between 1 - 290