Qada Wa Shahadat
القضاء والشهادات
Investigator
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
ربيع الأول 1415
Your recent searches will show up here
Qada Wa Shahadat
Murtada Ansari d. 1281 AHالقضاء والشهادات
Investigator
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
ربيع الأول 1415
المدعي حرمة الشفعة مع الكثرة (1)، وأما في غير مقام فصل الخصومة فالظاهر عدم نقض الفتوى به.
وأما نقض الحكم بالفتوى، فيعرف حاله مما ذكرنا في نقض الحكم بالحكم، وإن الحكم الذي لا ينقض هو الحكم في مقام الخصومة، وأما غيره فلا دليل على حرمة نقضه بالحكم ولا بالفتوى، خصوصا على ما ذكره الشهيد قدس سره (2) من أن الحكم أعم من القول بأن يقول: حكمت بصحة هذا البيع، ومن الفعل بأن يباشر ايقاع العقد بنفسه.
ثم إن بعض المعاصرين (3) قد استثنى من صورة نقض الحكم ما لو جدد المترافعان التحاكم إلى الحاكم الثاني برضى منهما، وحكم بجواز نقض الحكم السابق ولو بالاجتهاد بناء منه على أن التراضي منهما على رفع اليد عن الحكم الأول جعله كأن لم يكن، بل ربما حمل عليه العبارة المتقدمة من الشرائع (4) المشتملة على وجوب النظر في أمر المحبوس الذي قضى عليه بضمان مال، وجعل هذا وجها للحكم بوجوب النظر، مع أنه ليس بواجب، إلا إذا ادعى المحكوم عليه الجور في الحكم.
وأنت خبير بما في جعل تجديد المرافعة برضى المتداعيين سببا لوجوب النظر، لعدم الدليل على دوران الأمر مدار تشهي المترافعين، والأصل بقاء أثره، مع منافاته لأدلة وجوب الرضى بالفقيه حكما، مع أن حكم الحاكم في
Page 153
Enter a page number between 1 - 290