Qada Wa Shahadat
القضاء والشهادات
Investigator
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
ربيع الأول 1415
Your recent searches will show up here
Qada Wa Shahadat
Murtada Ansari d. 1281 AHالقضاء والشهادات
Investigator
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
ربيع الأول 1415
فإذا تم سبب الحكم ثبت حق المدعي، فإيقاف الحكم لحق المانع (1) ففي الحبس جمع بين الحقين، وفي الاطلاق تضييع لحق المدعي، كما أن في الحكم إضاعة حق المنكر.
وأما على القول بشرطية العدالة، فلم يتم ما على المدعي من إقامة سبب الحكم.
وأما ما ذكره للشيخ من الاستناد إلى أصالة العدالة، فهو حسن على مذهب الشيخ، لتمام سبب الحكم وبقاء حق المنكر، والابتناء الذي ذكره إنما هو على المذهب المشهور في العدالة.
فحاصل ما ذكره: أنا لو قلنا بأصالة العدالة صح قول الشيخ وإن كانت العدالة شرطا، ولو قلنا بعدمها فالمسألة مبتنية على كون العدالة شرطا أو مانعا. فقد أتى قدس سره في المسألة بما لا مزيد عليه، غير أن المختار هو القول المشهور إن (2) قلنا بمانعية الفسق، لأن تمام السبب لا يحصل إلا برفع المانع فهو أيضا لحق المدعي، وسقوطه مع الاعتراف لو قلنا به فليس لكونه حقا للمنكر.
(و) اعلم أنه (لا تثبت التزكية) في ظاهر الشريعة للحاكم (إلا بشهادة عدلين)، للأصل وظهور الاجماع. [) وكذا الترجمة.
ويجب في كتاب القاضي العدالة والمعرفة، ويستحب الفقه)] (3).
(وكل حكم ظهر) واتضح (بطلانه) إما لمخالفته لطرق قطع
Page 142
Enter a page number between 1 - 290