Nuzhat Nazir
نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر
Publisher
مطبعة الآداب النجف,
Genres
وبيع النسيئة مجهول الأجل فإن ذكر الثمن كذا عاجلا وكذا آجلا فقد ذهب الشيخ في المبسوط إلى أن البيع حينئذ باطل واختاره ابن إدريس والصحيح أن له أقل الثمنين في أبعد الأجلين وبه قال الشيخ في النهاية وروى به خبران أحدهما رواه السكوني عن أمير المؤمنين علي عليه السلام والآخر رواه ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام وبيع الدين بالدين وبيع حمل الحيوان وبيع ما لا يقع الزكاة عليه وبيع الكلاب إلا كلب الصيد خاصة وأجاز الشيخ الفقيه سلار أيضا بيع كلب الزرع وكلب الحائط والصحيح أنه لا يجوز بيع شئ من الكلاب إلا كلب الصيد خاصة ولا يجوز بيع الخنزير من مسلم على مسلم ولا من ذمي على مسلم ولا من مسلم على ذمي فأما بيعه من ذمي إلى ذمي فجايز وبيع ما يؤكل من الحيوان إذا وطئه الانسان لأنه يجب احراقه بالنار جاء بهذا الحكم خبران صحيحان في الشاة والبهيمة وبيع ما يؤكل لحمه من الحيوان إذا شرب لبن خنزيره حتى اشتد وبيع ما يكون من نسله جاء بهذا الحكم حديثان في الحمل والجدي وبيع جوارح الطيور وما لا يؤكل لحمه منها إلا العقاب والبازي والصقر وما يصلح فيها للصيد وبيع سباع الوحش وما لا يؤكل لحمه من الحيوان إلا الفهد والفيل والسنور وما لا يصلح منها للصيد
Page 76