Nuzhat Nazir
نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر
Publisher
مطبعة الآداب النجف,
Genres
لك أو لأخيك أو للذئب محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام مثله وهذان الخبران وإن كان مطلقين فيجب حملهما على من وجدها في البر لأن عمل أصحابنا على ذلك فمن وجدها في الجدار عرفها ثلاثة أيام فإن جاء صاحبها سلمها إليه وإن لم يجئ فهي عنده أمانة وقد جاء حديث أنها تباع ويتصدق بثمنها رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن موسى الهمداني عن منصور ابن العباس عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام مثله سأل رجل أصاب شاة فأمره أن يحبسها عنده ثلاثة أيام ويسأل عن صاحبها فإن جاء صاحبها فسلمها وإلا باعها ويتصدق بثمنها وهذا الحديث ضعيف السند والبعير والفرس والحمير والبغل والإبل إذا تركه صاحبه من جهد آيسا منه في غير كلأ ولا ماء يجوز أخذه فإن كان غير آيس منه أو كان في كلأ وماء أو تركه صاحبه من غير جهد فلا يجوز أخذه وما يأكل المجتاز على الثمار على قول جماعة من أصحابنا وادعى ابن إدريس على جوازه في كتاب المكاسب الاجماع ما لم يكن قصد إليها وقال في كتاب الأطعمة: ما لم ينهه صاحبه عن الأكل والدخول فإنه لا يجوز له حينئذ ذلك وقال بعض أصحابنا: لا يجوز وهو الصحيح وقال المرتضى في المسائل الصيداوية: الأحوط والأولى أن لا يأكل وقال الشيخ
Page 71