في الحرم كان عليه حمل ونصف درهم فإن قتله محل في الحرم كان عليه نصف درهم وإذا قتل المحرم الضب أو اليربوع أو القنفذ وجب عليه جدي وقال أبو الصلاح: حمل ومن قتل أسدا لم يرده كان عليه كبش على ما رواه داود بن أبي يزيد العطار عن أبي سعيد المكاري عن أبي عبد الله عليه السلام وإذا كسر المحرم بيض القطاة أو القبج وقد تحرك فيها الفرخ وجب عليه عن كل بيضه مخاض من الغنم وقال الشيخ أبو جعفر في مسائل الخلاف: بكاره من الغنم جاء به خبر صحيح فإن لم يكن قد تحرك فيها الفرخ كان عليه ارسال فحوله الغنم على إناثها بعدد البيض فما نتج فهو هدي لبيت الله تعالى وإذا قتل المحرم الجراد الكثير مع التمكن من الاحتراز عن قتله وجب عليه شاة وفي قتل الجرادة تمره وإذا أكل المحرم الجراد الكثير وجب عليه شاة على ما ذكره الشيخ في النهاية ولم أقف على خبر يوجب هذه الشاة وقال ابن بابويه: من أكل جرادة واحدة فعليه شاة وإذا لم يتمكن من البدنة أو البقرة الواجبة عليه بالجماع قبل طواف الزيارة وجب عليه شاة جاء به خبر صحيح وإذا لم يتمكن من البدنة
Page 65