مرسل في التهذيب رواه الحسن بن علي بن فضال وهو فطحي والصحيح أن عليه بدنتين لأن أصحابنا أطلقوا القول بتضعيف الفداء على المحرم وأطلقه أيضا الشيخ في مسائل الخلاف والأخبار الصحيحة جاءت مطلقة بذلك وهو اختيار محمد بن إدريس وإذا قتل المحل النعامة في الحرم وجب عليه بدنة فإذا رمى المحرم النعامة مصيبا لها مع غيبوبتها عن العين ولم يعلم بحالها وجب عليه بدنة وإذا أدخل المحرم النعامة الحرم ولم يحلها حتى ماتت وجب عليه بدنة وإذا شارك المحرم غيره في رميها فقتلها ذلك الغير وجب على المحرم بدنة أصاب النعامة أو لم يصبها وإذا دل غيره عليها فقتلها ذلك الغير وجب على كل واحد منهما بدنة سواء كان الدال محرما في الحرم أو في الحل أو محلا في الحرم رواه حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام وإذا أمر المحرم غلامه المحرم بصيدها فرماها الغلام فقتلها وجب على السيد بدنة وإذا أمر المحرم غلامه المحل بصيدها فرماها الغلام فقتلها وجب على السيد بدنة على ما ذكره في النهاية ولم أقف في التهذيب على خبر بذلك بل ورد خبر صحيح أنه لا شئ عليه رواه موسى بن القاسم عن
Page 58