Nuzhat Nazir
نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر
Publisher
مطبعة الآداب النجف,
Genres
سنين وإن لم يكن من أهل الموصل فرده إلي فأنا وليه والمؤدي عنه وروى الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن زياد بن سوقة عن الحكم عن عتيبة عن أبي جعفر عليه السلام... قال: يا حكم إذا كان الخطأ من القاتل والخطأ من الجارح وكان بدويا فدية ما جنى البدوي من الخطأ على أوليائه من البدويين قال: وإذا كان القاتل أو الجارح قرويا فإن دية ما جنى من الخطأ على أوليائه من القرويين روى محمد بن علي بن محبوب [عن العلاء] عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قتل رجلا عمدا ثم فر فلم يقدر عليه حتى مات؟ قال: إن كان له مال أخذ منه وإلا أخذ من الأقرب فالأقرب وروى الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان بن عثمان عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه؟ قال: إن كان له مال أخذت الدية من ماله وإلا فمن الأقرب فالأقرب فإنه لا يبطل دم امرئ مسلم وروى يونس بن عبد الرحمن عمن رواه عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في الرجل إذا قتل رجلا خطأ فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من الدية: أن الدية على ورثته فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال
Page 132