============================================================
والفوات، وإباحة أبي يوسف رحمه الله رعي حشيش الحرم للحاج في الموسم تيسيرا، ولبس الحرير للحكة والقتال وبيع الموصوف في الذمة كالسعلم، جوز على خلاف القياس دفعا لحاجة المفاليس، والاكتفاء برؤية ظاهر الصبرة والأنموذج (1) ومشروعية خيار الشرط للتروي دفعا للندم ، وخيار نقد الثمن دفعا للمماطلة ومن هذا القبيل بيع الأمانة المسمى ببيع الوفاء ، جوزه مشايخ بلخ وبخارى توسعة ، وبيانه في شرح الكنز من باب خيار الشرط، ومن ذلك أفتى المتأخرون بالرد بخيار العبن الفاحش، إما مطلقا أو إذا كان فيه غرور رحمة على المشتري ومنه : الرد بالعيب والتحالف والإقالة والحوالة والرهن والضمان والإبراء والقرض والشركة والصلح والحجر والوكالة والإجارة والمزارعة والمساقاة، على قولهما المفتى به للحاجة، والمضاربة والعارية والوديعة ، للمشقة العظيمة في أن كل واحد لا ينتفع إلا بما هو ملكه ولا يستوفي إلا ممن عليه حقه ، ولا يأخذه إلا بكماله، ولا يتعاطى أموره إلا بنفسه ، فسهل الأمر بإباحة الاتتفاع بملك الغير بطريق الإجارة والإعارة والقرض ، وبالاستعانة بالغير وكالة وإيداعا وشركة ومضاربة ومساقاة، وبالاستيفاء من غير المديون حوالة، وبالتوثيق على الدين برهن وكفيل، ولو بالنفس وبإسقاط بعض الدين صلحا أو كله إبراء، ولحاجة افتداء يمينه ؛ جوزنا الصلح عن انكار ولفقد ما شرعت الإجارة له لو جعلت المنافع أجرة عند اتحاد الجنس، قلنا لا يجوز، وقلنا الإجارة على منفعة غير مقصودة من العين لا تجوز للاستغناء عنها بالعارية كما علم في إجارة البزازية.
ومن التخفيف جواز العقود الجائزة، لأن لزومها شاق تكون سببا لعدم تعاطيها، ولزوم اللازمة ، وإلا لم يستقر بيع ولا غيره ، ووقفنا عزل الوكيل على علمه دفعا للحرج عنه ، وكذا عزل القاضي وصاحب وظيفة ومنه : اباحة النظر للطبيب والشاهد، وعند الخطبة وللسيد* ومنه جواز النكاح من غير ظر لما في اشتراطه من المشقة التي لا يتحملها كثير من الناس في بناتهم (1) قوله : * والانمودج * هو ما يسمونه المماينة
Page 142