============================================================
الزيارة، ولم يشترط الطهارة له ولا الستر، ولم يجعل السبعة كلها أركاقا، بل الاكثر، ولم يوجب العمرة في العمر ، كل ذلك للتيسير على المؤمنين، ومن ذلك الإبراد بالظهر من شدة الحر ، ومن ثم لا يستحب الإبراد في الجمعة لاستحباب التبكير إليها على ما قيل ، ولكن ذكر الاسبيجابي أنها كالظهر في الزمانين ، وترك الجماعة للسطر أو الجمعة بالأعذار المعروفة وكذا أسقط أبو حنيفة رحمه الله عن الاعن الجمعة والحج وإن وجد قائدا دفعا للمشقة عنه بوعدم وجوب قضاء الصلوات على الحائض لتكردها: بخلاف الصوم، وبخلاف المستحاضة لندور ذلك ، وسقوط القضاء عن المغمى عليه إذا زاد على يوم وليلة وعن المريض العاجز عن الإيماء بالرأس، كذلك على الصحيح، وجوازصلاة الفرض في السفينة قاعدا مع القدرة على القيام لخوف دوران الرأس: وكان الصوم في السنة شهرا ، والحج في العمر مرة، والزكاة ربع العشر، تيسيراب ولذا قلنا ن إفها وجبت بقدرة ميسرة حتى سقطت بهلاك المال وأكل الميتة وأكل مال الغير مع ضمان البدل ، إذا اضطر ، وأكل الولي والوصي من مال اليتيم بقدر أجرة عمله ، وجواز تقدم النية على الشروع في الصلاة إذا لم يفصل أجنبي، وتقدم النية على الصوم من الليل ، وتأخرها عن طلوع الفجر إلى ما قبل نصف النهار الشرعي دفعا للمشقة عن جتس الصائمين لآن الحائض (1) تطهر بعده (2) ، والكافر يسلم والصغير يبلغ كذلك(2) ، وإباحة. التحليل (4) من الحج بالإحصار (1) قوله : لان الحائض الخ لم يظهر لنا صحة حذا التعليل لانه إن اراد انه بصح منهم إنشاء النية بعد الطلرع إلى ما قبل نصف النهار عن الفرض، لم يصح أصبلاا، لانه إنما يجب عليهم الإمساك فقط، وكتتضيه الحائض دون الكافر والصبى، وإن اراد آنه يصح منهم إنشاء النية من النقل لم بصح على صومه، ون الحائض إذا طمرت في وقت النية لم يصح إنشاؤها اللمنافي اول الوقت ، كما يملم كل ذلك 4) قوله : بطهر بعده، اي بعد الشد (3) قوله كذلك : اي بعد النجر (4) توله : وإباحة التحلل وفي بض التخ واباح وهو اظظهر) فهو معطوف على قوله استط ابو حنيفة الخ، وعلى النسخة الأولى يكون توله وإباحة . ممطوفا على الإبراد في قوله، ومن ذلك الابراد
Page 141