============================================================
دما ، والزباد وإن كان عرق حيوان محرم الأكل ، والتراب الطاهر إذا جعل طينا بالماء النجس أو عكسه * والفتوى على أن العبرة للطاهر أيهما كان، وما ترشش على الغاسل من غسالة الميت مما لا يمكن الاحتراز عنه ، ومارش به السوق إذا ابتل به قدماه، ومواطىء الكلاب والطين المسرقن (1)، وردغة الطريق، ومشروعية الاستنجاء بالحجر مع آنه ليس بمزيل، حتى لو نزل المستنجي به في ماء نجسة، والقول بأن كل مائع قالع يزيل النجاسة الحقيقية ، ومس المصحف للصبيان للتعلم ، ومسح الخف في الحضر لمشقة نزعه في كل وضوء، ومن ثم وجب نزعه للغسل لعدم تكرره، وأنه لا يحكم على الماء بالاستعمال ما دام مترددا على العضو ولا بنجاسة الماء إذا لاقى المتنجس ما لم ينفصل عنه، وأنه لا يضره التغير بالمكث والطين والطحلب وكل ما يعسر صونه عنه وإباحة المشي والاستدبار عند سبق الحدث وإباحتهما في صلاة الخوف ، وإباحة النافلة على الدابة خارج المصر بالايماء* وفيه : في رواية عن أبي يوسف رحمه الله وإباحة القعود فيها بلا عذر، ووسع أبو حنيفة رحمه لالله في العبادات كلها ، فلم يقل إنء مس المرآة والذكر ناقض، ولم يشترط النية في الطهارة ولا الدلك ، ووسع في المياه ففوضه إلى رأي المبتلى به، ولم يشترط مقارنة النية للتكبير، ولم يعين من القرآن شيئا حتى الفاتحة عملا بقوله تعالى : (فاقرؤوا ما تيسر من القرآن)(2) والتعيين بحيث لا يجوز غيره عسر، وأسقط القراءة عن المأموم ، بل منعه منها شفقة على الإمام دفعا للتخليط عنه، كما يشاهد بالجامع الأزهر ، ولم يخص تكبيرة الافتتاح بلفظ وإنما جوزها بكل ما يفيد التعظيم ، وأسقط ظم القرآن عن المصلي؛ فجوزه بالفارسي تيسيرأ على الخاشعين وروي رجوعه عنه ، وأسقط فرض الطمأنينة في الركوع والسجود تيسيرا، وأسقط لزوم التفريق على الأصناف الثمانية في الزكاة وصدقة الفطر، وجوز تأخير النية في الصوم وعدم التعيين لصوم رمضان، ولم يجعل للحج إلا ركنين : الوقوف وطواف (1) السر فين : الروث للحمار والفرس، والخثي للبقر، والبمر للايل والفشم
Page 140