Nuzhat Nawazir

Ibn Abidin d. 1252 AH
139

============================================================

معظورات الإحرام مع الفدية ، والتداوي بالنجاسات وبالخمر على أحد القولين : واختار قاضيخان عدمه* وإساغة اللقمة بها إذا غص اتفاقا، وإباحة النظر للطبيب حى العورة والسوأتين .

الثالث : الإكراه: الرابع : النسيان الخامس: الجهل وسياتي لها مباحث: السادس: العسر وعموم البلوى ، كالصلاة مع النجاسة المعفو عتها عما دون ربع الثوب من المخففة وقدر الدرهم من المغلظة ، ونجاسة المعذور التي تصيب تيابه، وكان كلما غسلها خرجت، ودم البراغيث والبق في الثوب وإن كثر، وبول ترشش على الثوب قدر رؤوس الإبر، وطين الشوارع ، وأثر نجاسة عسر زواله ، وبول سنور في غير أواني الماء وعليه الفتوى. ومنهم من أطلق في الهرة والفأرة وخرء حمام وعصفور وإن كثر، وخرء الطيور المحرمة في رواية، ومالانفس له سائلة ، وريق النائم مطلقا على المفتى به ، وأفواه الصبيان وغبار السرقين، وقليل الدخان النجس، ومنفذ الحيوان ، والعفو عن الريح والفساء ، إذا أصاب السراويل المبتلة، أو المقعدة على المفتى به وكان الحلواني لا يصلي في سراويله ، ولا تأويل لفعله إلا التحرز من الخلاف، ومن ذلك قولنا : بأن النار مطهرة للروث والعذرة، فقلنا بطهارة رمادهما تيسيرا ، وإلا لزمت نجاسة الخبز في غالب الأمصار ، ومن ذلك طهارة بول الخفاش وخرئه، والبعر إذا وقع في المحلب ورمي قبل التفتت، وتخفيف نجاسة الأرواث عندهما، وما يصيب الثوب من بخارات النجاسة على الصحيح، وما يصيبه مما سال من الكنيف، ما لم يكن اكبر رايه النجاسة، وماء الطابق استحسانا . وصورته ؛ أحرقت العذرة في بيت فأصاب ماء الطابق ثوب إنسان ، وكذا الإصطبل إذا كان حارا وعلى كوته طابق أو بيت بالوعة إذا كان عليه طابق وتقاطر منه ، وكذا الحمام إذا كان أهريق فيه النجاسة فعرق حيطانها وكوتها وتقاطر منه ، وكذا لو كان في الإصطبل كوز معلق فيه ماء فترشح في أسفل الكوز، والقول بطهارة المسك ، وإن كان أصله

Page 139