============================================================
له : علي ألف درهم في ظني ، لا يلزمه شيء لأنسه للشك (اتتهى) وغالب الظن عندهم ملحق باليقين وهو الذي يبتتى عليه الأحكام، يعرف ذلك من تصفح كلامهم في الأبواب ، صرحوا في نواقض الوضوء بأن الغالب كالمتحقق ، وصرحوا في الطلاق بأنه إذا ظن الوقوع لم يقع وإذا غلب على ظنه وقع ، الفائدة الثالثة : في الاستصحاب، وهو كما في التحرير : الحكم ببقاء أمر محقق لم يظن عدمه* واختلف في حجيته ؛ فقيل حجة مطلقا ونفاه كثير مطلقاء واختار الفحول الثلاثة : أبو زيد وشمس الائمة وفخر الإسلام أنه حجة للدفع لاللاستحقاق، وهو المشهور عند الفقهاء * والوجه أنه ليس بحجة أصلا لأن الدفع استمرار عدمه الاصلي، لأن موجب الوجود ليس موجب بقائه، فالحكم ببقائه بلا دليل، كذا في التحرير. ومما فرع عليه مسألة الشقص ، إذا بيع من الدار وطلب الشريك الشفعة فأنكر المشتري ملك الطالب فيها في يده ب فالقول له ولا شفعة له إلا ببينة * ومنها : المفقود لا يرث عندنا ولا يورث، وقدمنا فروعا مبنية عليه في قاعدة: أن الحادث يضاف إلى أقرب أوقاته * وفي إقرار البزازية : صب دهنا لإنسان عند الشهود فادعى مالكه الضمان . فقال : كانت نجسة لوقوع فأرة فيها، فالقول للصاب لإنكاره الضمان، والشهود يشهدون على الصب لا عدم النجاسة* وكذا لو أتلف لحم طواف فطولب بالضمان ، فقال : كافت ميتة فأتلفتها لا يصدق(1) ، وللشهود أن يشهدوا أنه لحم ذكي بحكم الحال ، قال القاضي لا يضمن، فاعترضن عليه بمسألة كتاب الاستحسان، وهي أن رجلا لو قتل رجلا فلما طلب منه القصاص، قال كان ارتد أو قتل أبي فقتلته قصاصا أو للردة ، لا يسمع ، فاجاب وقال : لأنه لو قبل لأدى إلى فتح باب العدوان ، فإنه يقتل ويقول كان القتل كذلك * وأمر الدم ظيم فلا يهمل ، بخلاف المال فإنه بالنسبة إلى الدم أهون حتى حكم في المال بالنكول وفي الدم يحبس حتى يقر أو يحلف ، واكتفي بيمين واحدة في المال وبخمسين يسينا في الدم (اتنهى) (1) قوله : فاتلفتها لا يصدق، اقول: مقتضى ما بحته الؤلف تبيل قاعدة الاسل براءة الدمة) ان يصدق لانه ذكر عناك ان النساة في حال حياتها محرمة . اي ولا كمل إلا بالتدكية الشرمية، فلاصل التعريم على اته إذا كان لا يصدق عنا فكونه لا يمدق في مألة صب الدمن اولى لان الدهن في الاصل طاهر) ولم يعلم بوجود المارض المزيل لطهارته، وإتسا علمنا وتحتقنا موجب الضان بوهو الصب قليتامل
Page 137