============================================================
ابي حنيفة رحمه الله لاحتمال غسلها فيها بلعابها، وعند محمد رحمه الله يتنجس بناء على أصله من أنها لا تزول إلا بالمطلق كالحكمية وههنا مسائل تحتاج إلى المراجعة ولم آرها الآن : منها : شك مسافر أوصل بلده أو لا9 ومنها : شك مسافر هل نوى الإقامة أو لا وينبغي أن لا يجوز له الترخص بالشك ثم رأيت في التاتار خانية : ولو شك في الصلاة أمقيم أو مسافر؟ صلى أربعا ويقعد على الثانية احتياطا فكذلك إذا شك في نية الإقامة ومنها : صاحب العذر إذا شك في اتقطاعه فصلى بطهارته، ينبغي أن لاتصح، ومنها : جاء من قدام الإمام وشك أمتقدم عليه آم لا ومنها شك هل سبق الإمام بالتكبير أو لا9 ثم رأيت في التاتار خانية ب وإذا لم يعلم المأموم هل سبق إمامه بالتكبير أو لا4 فإن كان اكبر رأيه انه كبر بعده أجزاه ، وإن كان اكبر رايه آنه كبر قبله لم يجزه ، وإن اشترك الظنان أجزأ لأن أمره محمول على السداد حتى يظهر الخطا (اتتهى) وينبغي أن يكون كذلك حكم المسألة التي قبلها وهي الشك في التقدم والتأخر: ومنها : من عليه فائتة وشك في قضائها فهي سنة، وفي التاتار خانية : رجل لايدري هل في ذمته قضاء الفوائت أم لا9 يكره له أن ينوي الفوائت * ثم قال : وإذا لم يدر الرجل أنه بقي عليه شيء من الفوائت أو لا ؟ الأفضل أن يقرأ في سنة الظهر والعصر والعشاء في الأربع الفاتحة والسورة (اتنهى) الفائدة الثانية: الشك تساوي الطرفين، والظن الطرف الراجح، وهو ترجيح جهة الصواب ، والوهم رجحان جهة الخطأ ، وأما اكبر الرأي وغالب الظن فهو الطرف الراجح إذا أخذ به القلب وهو المعتبر عند الفقهاء كما ذكره اللامشي في أصوله، وحاصله أن الظن (1) عند الفقهاء من قبيل الشيك لأنهم يريدون به التردد بين وجود الشيء وعدمه سواء استوبا أو ترجح أحدهما، وكذا قالوا في كتاب الإقرار . لوقال (1) قوله : وحاصله ان الظن اى حامل الحكم نا . ل حاصل ما تتدم
Page 136