Nuzhat Nawazir

Ibn Abidin d. 1252 AH
131

============================================================

فما وقع لبعض الشافعية من أن وطء السراري اللاتي يجلبن اليوم من الروم والهند والترك حرام، إلا أن ينتصب في المغانم من جهة الإمام من يحسن قسمتها فيقسمها من غير حيف ولا ظلم، أو تحصل قسمة من محكم، أو يتزوج بعد العتق يإذن القاضي أو المعتق ، والاحتياط اجتنابهن مملوكات وحرائر (اتهى) * ورع "لاحكم" لازم(1)، فإن الجارية المجهولة الحال ، المرجع فيها إلى صاحب اليد إن كانت صغيرة، وإلى إقرارها إن كانت كبيرة، وإن علم حالها فلا إشكال تتبيه : في معراج الدراية من كتاب الحظر والإباحة ي أن أصحابنا رحسهم الله احتاطوا في أمر الفروج إلا في مسألة؛ لو كانت جارية بين شريكين، وادعى كل منهما آنه يخاف عليها من شريكه وطلب أن توضع على يد عدل، لايجاب إلى ذلك، وإنما تكون عند كل واحد يومأ حشمة للملك (اتتهى) قاعدة : الأصل في الكلام الحقيقة وعلى ذلك فروع كثيرة* منها: النكاح للوطء ، وعليه حمل قوله تعالى : (ولا تنكيحوا ما نكح آباؤكم من النساء) (2) ، فحرمت مزتية الأب كحليلته ، وكذا لو قضى شافعي بحلها لم ينفذ لمخالفته الكناب، بخلاف القضاء بحل ممسوسته والفرق مذكور (1) قوله: " ودع ل حكم لازم * خبر من قوله: فما وتع الخ، ولا يخفى ان كلام هذا البعض فيما علم كونهافتيمة، ولا شك آن الفشائم في هذا الزمان لا تقسم القسمة الشرمية، بل كل من وصل إلى ه شه اختص به، وإذا لم تقم بقى فيها حق أصحاب الخ، وحق بية الفانمين، وما ذكره بشه من الفتى ابن المود من آته وقع في زمه تنفيل عام من السلطان، فهو فير متيد آما او لا فلان ذكر اللطان لم بي تفيله بعد موته ولو سلم بقاؤه او إحداث تنفيل من كل سلطان، فالمنوص عليه آنه ل بصح التنفيل العام لان فيه إبطال ما فرضه الله تمالى من قسمة الفشائم يخلاف التنفيل لبعض العكر لجريان القسمة فيا عدا المنفل به، وفي شرح السى الكبر للسرخى: وإذا قال الأمر لاهل العكر جميما ما اصبتم فهو لكم نفلأ بالوية بعد الخسس فهو لا يجوز لان المقصود من الستفيل التحريض على القتال) وانا يحصل ذلك إذا خص البعض بالتتقيل فأما إذا عمهم فلا بحصل به ما هو المقصود بالتنقيل، وإنما في ذلك إبطال السممان التى أوجيها رسول اله ، وإبطال تفضيل الفارس على الراجل وذلك لا يجوز وكذلك إن قال : ما اصبم فلكم، ولم يقل بعد الخسس، فهذا لا بجوز لان فيه إبطال الخمس، التى اوجبها ال تصالى في الضنيمة

Page 131