============================================================
إليه بعض ما باع بشراء أو هبة أو ميراث لا ينبغي له أن يطأها لأن القاضي قضى فيه بغير علم ، فلا ينبغي له أن يطأ شيئا منهن بالملك إلا آن يتزوجها فحينئذ لا بأس لأنها زوجته أو أمته . ولا يجوز التحري في الفروج لأنه يجوز في كل ما جاز للضرورة، والفروج لا تحل بالضرورة (اتهى) ثم قال : ولو أعتق جارية من رقيقه ونسيها (1) لم يجز للقاضي التحري ، ولا يقول للورثة أعتقوا أيتهن شتتم، أو أعتقوا التي اكبر ظنكم أنها حرة ، ولكنه يسألهم فإن زعموا أن الميت أعتق هذه بعينها أعتقها، واستحلفهم على علمهم في الباقيات، فإن لم يعرفوا من ذلك شيئا أعتقهن كلهن وأسقط عنهن قيمة إحداهن وسعين فيما بقي (اتتهى) وخرج عن هذا الأصل مسألة في فتاوى قاضي خان : صبية أرضعها قوم كثير من أهل القرية ب أقلهم أو أكثرهم لا يدري من أرضعها ، وأراد واحد من أهل تلك القرية أن يتزوجها . قال الفقيه أبو القاسم الصفار : إذا لم تظهر له علامة ولا يشهد أحد له بذلك يجوز فكاحها وهذا من باب الرخصة كيلا ينسد باب النكاح. فلو اختلطت الرضيعة بنساء يحصون لم أره الآن ثم رأيت في الكافي للحاكم الشهيد ما يفيد الحل، ولفظه : ولو أن قوما كان لكل منهم جارية فأعتق أحدهم جاريتسه ولم يعرفوا المعتقة(2) فلكل واحد منهم أن يطأ جاريته حتى يعلم أنها المعتقة بعينها، وإن كان أكبر رأي أحدهم أنه هو الذي أعتق فأحب إلي أنه لا يقرب حتى يستيقن ذلك، ولو قرب لم يكن ذلك حراما، ولو اشتراهن رجل واحد قد علم ذلك لم يحل له أن يقرب واحدة منهن حتى يعرف المعتقة، ولو اشتراهن إلا واحدة حل له وطؤهن ، فإن فعل ثم اشترى الباقية لم بحل له وطء شيء منهن ولا بيعه حتى يعلم المعتقة منهن (اتهى) ثم اعلم أن هذه القاعدة إنما هي فيما إذا كان في المراة سبب محقق للحرمة، فلو كان في الحرمة شك لم يعتبر؛ ولذا قالوا : لو أدخلت المرأة حلمة ثديها في فم ) قول: ولو اعق جارية من رفيته ونسيما لم پچز في بمض النخ ونسيها بم مات لم پجز (2) قوله : " ولم برفوا المعتقة * اي لعدم معرنة المعتق شهم
Page 129