٣ -[شروط وجوب الوضوء]
وشرط وجوبه:
١ - العقل ٢ - والبلوغ ٣ - والإسلام
٤ - وقدرة على استعمال الماء الكافي ٥ - ووجود الحدث
٦ - وعدم الحيض والنفاس ٧ - وضيق الوقت.
٤ -[شروط صحة الوضوء]
وشرط صحته ثلاثة:
١ - عموم البشرة بالماء الطهور.
٢ - وانقطاع ما ينافيه من حيض ونفاس وحدث.
٣ - وزوال ما يمنع وصول الماء إلى الجسد كشمع وشحم.
فصل [في تمام أحكام الوضوء] ١ - يجب غسل ظاهر اللحية الكثة في أصح ما يفتى به. ٢ - ويجب إيصال الماء إلى بشرة اللحية الخفيفة. ٣ - ولا يجب إيصال الماء: أ - إلى المسترسل من الشعر عن دائرة الوجه. ب - ولا إلى ما انكتم من الشفتين عند الانضمام. ٤ - ولو انضمت الأصابع أو طال الظفر - فغطى الأنملة أو كان فيه ما يمنع الماء كعجين - وجب غسل ما تحته. ٥ - ولا يمنع الدرن وخرء البراغيث ونحوها. ٦ - ويجب تحريك الخاتم الضيق. ٧ - ولو ضره غسل شقوق رجليه جاز إمرار الماء على الدواء الذي وضعه فيها.
فصل [في تمام أحكام الوضوء] ١ - يجب غسل ظاهر اللحية الكثة في أصح ما يفتى به. ٢ - ويجب إيصال الماء إلى بشرة اللحية الخفيفة. ٣ - ولا يجب إيصال الماء: أ - إلى المسترسل من الشعر عن دائرة الوجه. ب - ولا إلى ما انكتم من الشفتين عند الانضمام. ٤ - ولو انضمت الأصابع أو طال الظفر - فغطى الأنملة أو كان فيه ما يمنع الماء كعجين - وجب غسل ما تحته. ٥ - ولا يمنع الدرن وخرء البراغيث ونحوها. ٦ - ويجب تحريك الخاتم الضيق. ٧ - ولو ضره غسل شقوق رجليه جاز إمرار الماء على الدواء الذي وضعه فيها.
1 / 21