فصل في اتخاذ السترة ودفع المارة بين يدي المصلي إذا ظن مروره
أ -[اتخاذ السترة]
١ - إذا ظن مروره يستحب له أن يغرز سترة تكون طول ذراع فصاعدا في غلظ الإصبع.
٢ - والسنة أن يقرب منها ويجعلها على أحد حاجبيه ولا يصمد إليها صمدا.
٣ - وإن لم يجد ما ينصبه فليخط خطا طولا وقالوا بالعرض مثل الهلال.
ب -[دفع المار أمامه]
١ - والمستحب ترك دفع المار.
٢ - ورخص دفعه بالإشارة أو بالتسبيح وكره الجمع بينهما.
٣ - ويدفعه [الرجل] برفع الصوت بالقراءة.
٤ - وتدفعه [المرأة] بالإشارة أو التصفيق بظهر أصابع اليمنى على صفحة كف اليسرى ولا ترفع صوتها لأنه فتنة.
٥ - ولا يقاتل المار وما ورد مؤول بأنه كان والعمل مباح وقد نسخ.
فصل فيما لايكره للمصلي ١ - لا يكره له شد الوسط. ٢ - ولا تقلد بسيف ونحوه إذا لم يشتغل بحركته.
فصل فيما لايكره للمصلي ١ - لا يكره له شد الوسط. ٢ - ولا تقلد بسيف ونحوه إذا لم يشتغل بحركته.
1 / 74