٤٠ و٤١ - وتغطية أنفه وفمه.
٤٢ - ووضع شيء في فمه يمنع القراءة المسنونة.
٤٣ و٤٤ - والسجود على كور عمامته وعلى صورة.
٤٥ - والاقتصار على الجبهة بلا عذر بالأنف.
٤٦ - ٥١ - والصلاة في الطريق والحمام وفي المخرج وفي المقبرة وارض الغير بلا رضاه وقريبا من نجاسة. ومدافعا لأحد الأخبثين أو الريح.
٥٤ - ومع نجاسة غير مائعة إلا إذا خاف فوقت الوقت أو الجماعة وإلا ندب قطعها.
٥٥ - ٥٩ - والصلاة في ثياب البذلة ومكشوف الرأس إلا للتذلل والتضرع وبحضرة طعام يميل إليه وما يشغل البال ويخل بالخشوع.
٦٠ - وعد الآي.
٦١ - والتسبيح باليد.
٦٢ - ٦٤ - وقيام الإمام في المحراب أو على مكان أو الأرض وحده.
٦٥ - والقيام خلف صف فيه فرجة.
٦٦ - ولبس ثوب فيه تصاوير.
٦٧ - ٧٠ - وأن يكون فوق رأسه أو خلفه أو بين يديه أو بحذائه.
صورة إلا أن تكون صغيرة أو مقطوعة الرأس أو لغير ذي روح.
٧١ - ٧٣ - وأن يكون بين يديه تنور أو كانون فيه جمر أو قوم نيام.
٧٤ - ومسح الجبهة من تراب لا يضره في خلال الصلاة.
٧٥ و٧٦ - وتعيين سورة لا يقرأ غيرها إلا ليسر عليه أو تبركا بقراءة النبي ﷺ.
٧٧ - وترك اتخاذ سترة في محل يظن المرور فيه بين يدي المصلي.
1 / 73