٦٨ - أو كان قريب عهد بالإسلام فظن الفرض ركعتين.
فصل [فيما لا يفسد الصلاة] ١ - لو نظر المصلي إلى مكتوب وفهمه. ٢ - أو أكل ما بين أسنانه وكان دون الحمصة بلا عمل كثير. ٣ - أو مر مار في موضع سجوده لا تفسد وإن أثم المار. ٤ - ولا تفسد بنظره إلى فرج المطلقة بشهوة في المختار وإن ثبت به الرجعة.
فصل [في المكروهات] يكره للمصلي سبعة وسبعون شيئا: ١ و٢ - ترك واجب أو سنة عمدا. ٣ - كعبثه بثوبه وبدنه. ٤ - وقلب الحصا إلا للسجود مرة. ٥ و٦ - وفرقعة الأصابع وتشبيكها. ٧ - والتخصر. ٨ - والالفتات بعنقه. ٩ - والإقعاء. ١٠ - وافتراش ذراعيه. ١١ - وتشمير كميه عنهما.
فصل [فيما لا يفسد الصلاة] ١ - لو نظر المصلي إلى مكتوب وفهمه. ٢ - أو أكل ما بين أسنانه وكان دون الحمصة بلا عمل كثير. ٣ - أو مر مار في موضع سجوده لا تفسد وإن أثم المار. ٤ - ولا تفسد بنظره إلى فرج المطلقة بشهوة في المختار وإن ثبت به الرجعة.
فصل [في المكروهات] يكره للمصلي سبعة وسبعون شيئا: ١ و٢ - ترك واجب أو سنة عمدا. ٣ - كعبثه بثوبه وبدنه. ٤ - وقلب الحصا إلا للسجود مرة. ٥ و٦ - وفرقعة الأصابع وتشبيكها. ٧ - والتخصر. ٨ - والالفتات بعنقه. ٩ - والإقعاء. ١٠ - وافتراش ذراعيه. ١١ - وتشمير كميه عنهما.
1 / 71