٧ - والاطمئنان في الأركان.
٨ -والعقود الأول.
٩ - وقراءة التشهد فيه في الصحيح.
١٠ - وقراءته في الجلوس الأخير.
١١ - والقيام إلى الثالثة من غير تراخ بعد التشهد.
١٢ - ولفظ السلام دون عليكم.
١٣ - وقنوت الوتر.
١٤ - وتكبيرات العيدين.
١٥ - وتعيين التكبير لافتتاح كل صلاة لا العيدين خاصة.
١٦ - تكبيرة الركوع في ثانية العيدين.
١٧ - وجهر الإمام:
أ - بقراءة الفجر. ب - وأوليي العشاءين ولو قضاء.
ج - والجمعة. د - والعيدين.
هـ - والتراويح. و- والوتر في رمضان.
١٨ - والإسرار:
أ - في الظهر. ب - والعصر.
ج - وفيما بعد أوليي العشاءين. د - ونفل النهار.
والمنفرد مخير فيما يجهر كمتنفل بالليل.
٢ -[ترك السورة أو الفاتحة]
أ - ولو ترك السورة في أوليي العشاء قرأها في الأخريين مع الفاتحة جهرا.
ب - ولو ترك الفاتحة لا يكررها في الأخريين.
1 / 55