٢ -[ما يتعلق بشرط ستر العورة]
١ - ولا [إعادة] على فاقد ما يستر عورته ولو حريرا أو حشيشا أو طينا.
٢ - فإن وجده ولو بالإباحة وربعه طاهر لا تصح صلاته عاريا.
٣ - وخير إن طهر أقل من ربعه.
٤ - وصلاته في ثوب نجس الكل أحب من صلاته عريانا.
٥ - ولو وجد ما يستر بعض العورة وجب استعماله.
٦ - ويستر القبل والدبر فإن لم يستر إلا أحدهما قيل يستر الدبر وقيل: القبل.
٧ - وندب صلاة العاري جالسا بالإيماء مادا رجليه نحو القبلة. فإن صلى قائما بالإيماء أو بالركوع والسجود صح.
٣ -[حد العورة]
١ - وعورة الرجل ما بين السرة ومنتهى الركبة.
٢ - وتزيد عليه الأمة البطن والظهر.
٣ - وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها وقدميها.
٤ -[كشف العورة]
وكشف ربع عضو من أعضاء العورة يمنع صحة الصلاة. ولو تفرق الانكشاف على أعضاء من العورة وكان جملة ما تفرق يبلغ ربع أصغر الأعضاء المنكشفة منه وإلا فلا.
٥ -[استقبال القبلة]
أ - ومن:
١ - عجز عن استقبال القبلة لمرض.
٢ - أو عجز عن النزول عن دابته.
٣ - أو خاف عدوا.
1 / 53