٢٧ - ومعرفة كيفية الصلاة وما فيها من الخصال المفروضة على وجه يميزها من الخصال المسنونة واعتقاد أنها فرض حتى يتنفل بمفروض.
ب -[أركان الصلاة]
والأركان من المذكورات أربعة:
١ - القيام. ٢ - والقراءة. ٣- والركوع. ٤ - والسجود.
وقيل: القعود الأخير مقدار التشهد.
ج -[شرائط الصلاة]
وباقيها شرائط:
١ - بعضها شرط لصحة الشروع في الصلاة وهو ما كان خارجها.
٢ - وغيره شرط لدوام صحتها.
فصل [في متعلقات الشروط وفروعها] ١ -[ما يتعلق بشرط الطهارة] تجوز الصلاة: ١ - على لبد وجهه الأعلى طاهر والأسفل نجس. ٢ - وعلى ثوب طاهر وبطانته نجسة إذا كان غير مضرب. ٣ - وعلى طرف طاهر وإن تحرك الطرف النجس بحركته على الصحيح. ٤ - ولو تنجس أحد طرفي عمامته فألقاه وأبقى الطاهر على رأسه ولم يتحرك النجس بحركته جازت صلاته. وإن تحرك لا تجوز. ٥ - وفاقد ما يزيل به النجاسة يصلي معها ولا إعادة عليه.
فصل [في متعلقات الشروط وفروعها] ١ -[ما يتعلق بشرط الطهارة] تجوز الصلاة: ١ - على لبد وجهه الأعلى طاهر والأسفل نجس. ٢ - وعلى ثوب طاهر وبطانته نجسة إذا كان غير مضرب. ٣ - وعلى طرف طاهر وإن تحرك الطرف النجس بحركته على الصحيح. ٤ - ولو تنجس أحد طرفي عمامته فألقاه وأبقى الطاهر على رأسه ولم يتحرك النجس بحركته جازت صلاته. وإن تحرك لا تجوز. ٥ - وفاقد ما يزيل به النجاسة يصلي معها ولا إعادة عليه.
1 / 52