٤ -[متى يحل الوطء]
١ - وإذا انقطع الدم لأكثر الحيض والنفاس حل الوطء بلا غسل.
٢ - ولا يحل إن انقطع لدونه لتمام عادتها إلا:
أ - أن تغتسل.
ب - أو تتيمم وتصلي.
ج - أو تصير الصلاة دينا في ذمتها وذلك بأن تجد - بعد الانقطاع من الوقت الذي انقطع الدم فيه - زمنا يسع الغسل والتحريمة فما فوقهما ولم تغتسل ولم تتيمم حتى خرج الوقت.
٥ -[ماتقتضيه الحائض والنفساء]
وتقضي الحائض والنفساء الصوم دون الصلاة.
٦ -[ما يحرم بالجنابة]
ويحرم بالجنابة خمسة أشياء:
١ - الصلاة. ٢ - وقراءة آية من القرآن.
٣ - ومسها إلا بغلاف. ٤ - ودخول مسجد. ٥ - والطواف.
٧ -[ما يحرم على المحدث]
ويحرم على المحدث ثلاثة أشياء:
١ - الصلاة. ٢ - والطواف. ٣ - ومس المصحف إلا بغلاف.
٨ -[حكم الاستحاضة والمعذور]
١ - ودم الاستحاضة كرعاف دائم لا يمنع صلاة ولا صوما ولا وطأ.
٢ - وتتوضأ المستحاضة ومن به عذر: كسلس بول واستطلاق بطن لوقت كل فرض ويصلون به ما شاءوا من الفرائض والنوافل.
٣ - ويبطل وضوء المعذورين بخروج الوقت فقط.
1 / 39