١١ - وحمله.
١٢ - ولوقت كل صلاة.
١٣ - وقبل غسل الجنابة.
١٤ - وللجنب عند:
١ - أكل ٢ - وشرب ٣ - ونوم ٤ - ووطء.
١٥ - ولغضب.
١٦ - وقرآن.
١٧ - وحديث.
١٨ - وروايته.
١٩ - ودراسة علم.
٢٠ - وأذان.
٢١ - وإقامة.
٢٢ - وخطبة.
٢٣ - وزيارة النبي ﷺ.
٢٤ - ووقوف بعرفة.
٢٥ - وللسعي بين الصفا والمروى.
٢٦ - وأكل لحم جزور.
٢٧ - وللخروج من خلاف العلماء كما إذا مس امرأة.
فصل [في نواقض الوضوء] ينقض الوضوء اثنا عشرة شيئا: ١ - ما خرج من السبيلين إلا ريح القبل في الأصح. ٢ - ونجاسة سائلة من غيرهما: كدم وقيح. ٣ - وينقضه ولادة من غير رؤية دم.
فصل [في نواقض الوضوء] ينقض الوضوء اثنا عشرة شيئا: ١ - ما خرج من السبيلين إلا ريح القبل في الأصح. ٢ - ونجاسة سائلة من غيرهما: كدم وقيح. ٣ - وينقضه ولادة من غير رؤية دم.
1 / 25