80

Nur Idah

نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي

Investigator

محمد أنيس مهرات

Publisher

المكتبة العصرية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1246 AH

Publisher Location

بيروت

باب قضاء الفوائت ١ -[حكم الترتيب] الترتيب بين الفائتة والوقتية وبين الفوائت مستحق. ٢ -[ما يسقط الترتيب] ويسقط بأحد ثلاثة أشياء: ١ - ضيق الوقت المستحب في الأصح. ٢ - والنسيان. ٣ - وإذا صارت الفوائت ستا غير الوتر فإنه لا يعد مسقطا وإن لزم ترتيبه ٣ -[من أحكام قضاء الفوائت] ١ - ولم يعد الترتيب بعودها إلى القلة ولا بفوت حديثة بعد ست قديمة على الأصح فيهما. ٢ - فلو صلى فرضا ذاكرا فائتة - ولو وترا - فسد فرضه فسادا موقوفا. ٣ - فإن خرج وقت الخامسة مما صلاه بعد المتروكة ذاكرا لها صحت جميعها فلا تبطل بقضاء المتروكة بعده. ٤ - وإن قضى المتروكة قبل خروج وقت الخامسة بطل وصف ما صلاه متذكرا قبلها وصار نفلا. ٥ - وإذا كثرت الفوائت يحتاج لتعيين كل صلاة فإن أراد تسهيل الأمر عليه نوى أول ظهر عليه أو آخره. ٦ - وكذا الصوم من رمضانين على أحد تصحيحين مختلفين. ٧ - ويعذ من أسلم بدار الحرب بجهله الشرائع.

1 / 92