فَلْيقل ثَلَاث مَرَّات اللَّهُمَّ إِن هَذَا مُنكر فَإِذا قَالَ ذَلِك فَلهُ ثَوَاب من أَمر بِالْمَعْرُوفِ وَنهي عَن الْمُنكر
وَالثَّانِي أَن الْمُحْتَسب الْمَنْصُوب كِفَايَته فِي بَيت المَال من الْجِزْيَة وَالْخَرَاج وَنَحْوهمَا
لِأَنَّهُ عَامل للْمُسلمين مَحْبُوس لَهُم فَيكون كِفَايَته فِي مَالهم وَصَارَ كأرزاق الْوُلَاة والقضاة والغزاة والمفتين والمعلمين من الْمُلْتَقط بِخِلَاف المتطوع لِأَنَّهُ غير مَحْبُوس لذَلِك
وَالثَّالِث إِن الْحِسْبَة قد تجب على الْمَنْصُوب بِحَسب عقد آخر وعَلى غير الْمَنْصُوب لَا تجب إبتداء نطيرة إِذا رأى الْمُودع سَارِقا يسرق الْوَدِيعَة فَلم يمنعهُ وَهُوَ يقدر على مَنعه ضمنه لِأَنَّهُ بترك الْمَنْع ترك الْحِفْظ الْمُلْتَزم فَيضمن وَأما الْمَنْصُوب فَلَا يضمن فِيمَا قصر فِيهِ لِأَن التَّضْمِين لَا يلْحق الْحَاكِم وَنَحْوه وَإِلَّا لامتنع النَّاس عَن التَّقْلِيد فَيلْزم الضَّرَر الْعَام فَلَو امْتنع النَّاس عَن الاستيداع يلْزم الضَّرَر الْخَاص فَافْتَرقَا
وَالرَّابِع مَا ذكر فِي الْفَصْل الرَّابِع عشر من جنايات الذَّخِيرَة من حفر بِئْرا فِي الطَّرِيق الْعَام ليستقي مِنْهَا المَاء فَوَقع فِيهَا إِنْسَان ضمنه وَإِن كَانَ
1 / 101