Nihayat Zayn
نهاية الزين
Publisher
دار الفكر - بيروت
Edition Number
الأولى
بأن ينقل الكلمة إلى معنى آخر أو يصير الكلمة لا معنى لها كإبدال حاء الحمد هاء أو إبدال ذال الذين زايا أو دالا وكان مع العمد والعلم بالتحريم بطلت صلاته وإن كان لا يغير المعنى كالعالمون بدل العالمين لم تبطل صلاته بل تبطل قراءته لتلك الكلمة فإن لم يعدها على الصواب قبل الركوع وركع عامدا بطلت صلاته وبعضهم قال إن الإبدال مع العمد والعلم والقدرة على الصواب مبطل للصلاة مطلقا وإن لم يغير المعنى كالعالمون لأنها كلمة أجنبية
وأما اللحن في الفاتحة والمراد به تغير شيء من حركاتها أو سكناتها لا خصوص اللحن في اصطلاح النحويين وهو تغيير الإعراب والخطأ فيه فالمراد هنا ما هو أعم من ذلك فإن غير المعنى كضم تاء أنعمت أو كسرها فإن تعمد وعلم بطلت صلاته وإن كان ناسيا أنه في الصلاة أو جاهلا بالتحريم بطلت قراءته فيجب عليه إعادتها على الصواب قبل الركوع وإلا بطلت صلاته كما تقدم هذا كله إن كان قادرا على الصواب ولو بالتعلم كما تقدم فإن كان عاجزا عن الصواب وعن تعلمه فصلاته صحيحة في نفسه وتصح إمامته لمثله وإن كان الإبدال لا يغير المعنى كضم هاء الحمد لله أو ضم صاد الصراط أو كسر باء نعبد أو فتحها أو كسر نونها فلا تبطل به الصلاة مطلقا لكن يحرم عليه ذلك مع العمد والعلم من حيث كونه قرآنا ولو نطق القادر على الصواب بالقاف كما تنطق به أجلاف العرب صح مع الكراهة وتجب الفاتحة مع رعاية ترتيبها بأن يأتي بها على نظمها المعروف لأنه مرجع مناط البلاغة والإعجاز فلو ترك الترتيب كأن بدأ بنصفها الثاني لم يعتد به مطلقا ثم إذا أتى بنصفها الأول بعد ذلك ولم يقصد به التكميل على ما أتى به بأن قصد الاستئناف أو أطلق اعتد به بشرط أن يكمل عليه باقي الفاتحة من غير فصل طويل أو كان بعذر ولو طال وإلا لم يعتد به
(و) مع رعاية (موالاة) بأن يأتي بكلماتها على الولاء (فيعيد) الفاتحة (بتخلل ذكر أجنبي) غير متعلق بالصلاة وإن كان قليلا كحمد عاطس وإجابة مؤذن (لا بتأمين وسجود) لتلاوة إمامه سجده مع إمامه (ودعا) أمن سؤال رحمة واستعاذة من عذاب ولا بقول بلى وأنا على ذلك من الشاهدين ولا بقول سبحان ربي العظيم أو غير ذلك (لقراءة إمام) الآية التي يسن فيها ذلك (و) لا ب (فتح عليه) أي الإمام عند توقفه وسكوته والفتح تلقين الآية فلا يرد عليه ما دام يرددها فإن فتح عليه حينئذ انقطعت الموالاة
(و) يعيد الفاتحة (بسكوت طال) مطلقا بأن زاد على سكتة الاستراحة والإعياء لإشعاره بالإعراض أو قصر إن قصد بالتقصير قطع القراءة لإعراضه عنها حقيقة لاقتران الفعل بنية القطع (بلا عذر) في مسألتي ذكر أجنبي وسكوت طويل بخلاف ذلك مع النسيان فلا يقطع الموالاة بل يبني فلو نسي آية فسكت طويلا لتذكرها فإنه لا يؤثر في الموالاة كما قاله القاضي وغيره ولو كرر آية منها للشك أو التفكر أولا لسبب عمدا فالأصح أنه يبني
(ولا أثر لشك في حرف بعد تمامها) أي الفاتحة لأن الظاهر حينئذ مضيها تامة ولأن الشك في حروفها
Page 61