Nihayat Zayn
نهاية الزين
Publisher
دار الفكر - بيروت
Edition Number
الأولى
وقوفه بخلاف ما إذا كان يمكنه رفع قدميه فلا يصح لأنه ليس قائما بل معلق نفسه فلو وقف منحنيا إلى قدامه أو خلفه أو مائلا إلى يساره أو يمينه بحيث لا يسمى قائما لا يصح قيامه والانحناء المضر أن يصير إلى أقل الركوع أقرب منه إلى القيام فإن عجز عن ذلك وصار كراكع لكبر أو غيره وقف كذلك وزاد وجوبا انحناءه لركوعه إن قدر على الزيادة ليتميز الركنان ولو عجز عن الركوع والسجود وقدر على القيام لزمه القيام ويجب أن يفعل مقدوره في الانحناء لركوعه وسجوده فإن عجز فبرقبته ورأسه فإن عجز أومأ إليهما بأجفانه ولو قدر على القيام لكن بمعين أو عكازة وجب ولو بأجرة مثل للمعين لكن لا يجب المعين إلا إذا كان يحتاج إليه في النهوض فقط ولو من كل ركعة بخلاف ما إذا كان يحتاج إلى المعين في دوام قيامه فإنه لا يجب وأما العكازة فتجب مطلقا والفرق بينهما المشقة في الأولى دون الثانية وحيث عجز عن القيام قعد كيف شاء والافتراش أفضل من غيره فإن عجز عن القعود اضطجع على جنبه جاعلا وجهه ومقدم بدنه للقبلة والأفضل الأيمن فإن عجز عن الاضطجاع استلقى على ظهره رافعا رأسه بشيء ليتوجه بوجهه إلى القبلة وكذا يرفع قدميه جاعلا أخمصيه للقبلة ويركع ويسجد بقدر إمكانه فلو قدر على الركوع فقط كرره للسجود ولو قدر على زيادة على أكمل الركوع تعينت تلك الزيادة للسجود لأن الفرق بينهما واجب على الممكن فإن عجز عن ذلك أومأ برأسه ويجعل السجود أخفض من الركوع لما تقدم فإن عجز أومأ بأجفانه ولا يجب في هذا جعل السجود أخفض من الركوع لعدم ظهوره فإن عجز أجراهما على قلبه وكذا لو عجز عن الصلاة كلها فإنه يجري أفعالها وأقوالها على قلبه بأن يمثل نفسه قائما وقارئا وراكعا إلى آخره ولا إعادة عليه ولا تسقط عنه الصلاة ما دام عقله ثابتا
وعلم مما تقدم أن من قدر على الإيماء لا يكفيه الإجراء ولا يجب عليه جمعه مع الإيماء وهو كذلك
(كمتنفل) فله صلاة النفل قاعدا ولو مع القدرة على القيام كما تقدم وهذا عام في جميع النوافل حتى النفل الذي تسن فيه الجماعة كصلاة العيدين وحتى رواتب الفرائض وكذا له صلاة النفل مضطجعا ولو مع القدرة على القعود ويجب عليه الجلوس للركوع والسجود بين السجدتين
نعم مصلى النفل قاعدا له نصف أجر القائم ومصليه مضطجعا له نصف أجر القاعد إذا كان مع القدرة أما مع العجز فلا ينقص أجره ولا يجوز الاستلقاء إلا إذا عجز عن جميع ما تقدم فإن استلقى مع إمكان القيام أو القعود أو الاضطجاع فلا تصح صلاته
(و) رابعها (قراءة فاتحة كل ركعة) في قيامها أو بدله (إلا ركعة مسبوق) بها حقيقة كأن وجد الإمام راكعا أو حكما كأن زحم عن السجود فتسقط الفاتحة أو بعضها عن القادر عليها في ركعة مسبوق وهو من لم يدرك مع الإمام زمنا يسع الفاتحة بالنسبة للوسط المعتدل لا بالنسبة لقراءته ولا لقراءة إمامه فإنه إذا جاء ووجد الإمام راكعا أحرم وركع خلفه ويتحمل عنه إمامه الفاتحة كلها بشرط أن يكون أهلا للتحمل بأن لا يكون محدثا ولا في ركعة زائدة ولا في الركوع الثاني من صلاة الكسوف
Page 59