Nihayat Maram
نهاية المرام
Investigator
الحاج آغا مجتبى العراقي ، الشيخ علي پناه الاشتهاردي ، آقا حسين اليزدي
Edition Number
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Nihayat Maram
Muhammad Camili d. 1009 AHنهاية المرام
Investigator
الحاج آغا مجتبى العراقي ، الشيخ علي پناه الاشتهاردي ، آقا حسين اليزدي
Edition Number
الأولى
Publication Year
رجب المرجب 1413
Genres
وولاية الأب والجد ثابتة على الصغيرة، ولو ذهبت بكارتها بزنا أو غيره.
ولا يشترك في ولاية الجد بقاء الأب، وقيل: يشترط، وفي المستند ضعف.
<div>____________________
<div class="explanation"> ذهب إلى أن الأم وأباها يقومون مقام الأب والجد له في ولاية النكاح، وعلى جماعة من العامة حيث أثبتوا الولاية للعصبة والمعتق، والابن بالنسبة إلى الأم، وذلك باطل، وسيجئ الكلام في ولاية الأم.
قوله: (وولاية الأب والجد ثابتة على الصغيرة ولو ذهبت بكارتها بزنا أو غيره) المعروف من مذهب الأصحاب ثبوت ولاية الأب والجد له على الصغير والصغيرة سواء كانت بكرا أو ثيبا، وادعى عليه في التذكرة الإجماع، ونقل عن ظاهر ابن أبي عقيل نفي ولاية الجد فإنه قال: الولي الذي هو أولى بنكاحهن هو الأب دون غيره من الأولياء، والأخبار الصحيحة المستفيضة حجة عليه (1).
قوله: (ولا يشترط في ولاية الجد بقاء الأب، وقيل: يشترط، وفي المستند ضعف) اختلف الأصحاب في اشتراط بقاء الأب في ولاية الجد، فذهب المفيد والمرتضى وسلار في ظاهر كلامهم إلى عدم اعتبار هذا الشرط، حيث أطلقوا الولاية للجد، وبه قطع ابن إدريس ومن تأخر عنه تمسكا باستصحاب ولايته قبل موت الأب، وبقوله عليه السلام في صحيحة ابن سنان، الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها (2).
قال في المختلف: ولا خلاف في أن الجد ولي أمر الصغيرة.
وبأن (أن - خ) ولاية الجد أقوى من ولاية الأب لتقديم مختار الجد على</div>
Page 63
Enter a page number between 1 - 841