ولو مس باطن فرج الصبي لم ينقض، لأن النبي (عليه السلام) مس زبيبة الحسن والحسين (عليهما السلام) ولم يتوضأ.
الثامن: لو مس محل الجب من المجبوب، فإن مس باطنه احتمل النقض عندهما لأنه مس مظنة خروج الخارج، فأشبه الشاخص. وعدمه لأنه من محل الذكر دون الذكر.
ولو مس باطن الثقبة المنفتحة مع انسداد المسلك الطبيعي، فالوجهان.
التاسع: لو مس الخنثى باطن فرج واضح، فالحكم على ما سبق، وإن مس فرج نفسه. فإن مس باطن فرجيه جميعا، انتقض وضوءه عندهما، ولو مس أحدهما فالأقرب عدم النقض، لأنه إن مس الذكر جاز أن يكون زائدة كالسلعة، وإن مس الآخر جاز أن يكون زائدا كثقبة زائدة.
فلو مس باطن أحدهما وصلى الصبح ثم توضأ ومس الآخر وصلى الظهر، احتمل قضاؤهما معا، لأن إحداهما وقعت مع الحدث. وعدم قضاء شئ، لأن لكل صلاة حكما منفردا بنفسها.
ولو اتفقتا عددا، صلى ونوى ما في ذمته.
ولو مس أحدهما وصلى الصبح، ثم مس الآخر وصلى الظهر من غير وضوء بينهما، أعاد الظهر لأنه محدث عندها.
العاشر: لو مس رجل باطن ذكر الخنثى المشكل لم ينتقض وضوءه، لاحتمال أن يكون زائدا. وكذا لو مس فرجه، لاحتمال أن يكون ذكرا والملموس ثقبة زائدة.
ولو مست المرأة باطن ذكره، لم ينتقض وضوءها، لاحتمال أن يكون امرأة والملموس كسلعة زائدة.
وإن مست باطن فرجه، فكذلك، لاحتمال الذكورية والملموس ثقبة زائدة.
Page 76