59ولا يشترط طهارة محلها أيضا عنه، إلا أن ينفعل ما يغسل به جزءا من المحل بالنجاسة. فلو كان على يده نجاسة وغمسها في الماء الكثير بعد غسل وجهه بنية الوضوء، أجزأ مع زوال عينها.ولو وضع كفا على مرفقه ثم أجراه، وانتقل عن محل النجاسة إلى غيرها، لم يجزيه.Page 63CopyShareAsk AI