Compilation of Jurisprudential Principles According to the Shia Imamiyyah School

Miqdad Suyuri d. 826 AH
36

Compilation of Jurisprudential Principles According to the Shia Imamiyyah School

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Investigator

عبد اللطيف الكوهكمري

Publisher

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1403 AH

Publisher Location

قم

لا يوصف بالتقرب.

لا يقال: هذا يسد باب الاجتزاء بنية القربة في الطهارة، مع أنه قال به جمع من فحول العلماء.

لأنا نقول: بالتزامه فيها، والقائل ليس جميع الامامية حتى يكون اجماعا لا يجوز رده.

مع أنه يمكن الفرق بالاحتمال الوجوب لنفسها كما قيل في غسل الجنابة، ولعل القائل به يتمسك بالاجتزاء بالقربة الساذجة في تمسكاته الاخر.

وقد قال بعض المفسرين والفقهاء: بأن جميع الوضوءات والأغسال الواجب لنفسها.

فان قلت: الأسباب معتبرة على المذهبين، ولم يشترط صاحب نية القربة قصد الأسباب، فليكن في الأغسال المندوبة كذلك.

قلت: الفرق عند من قال بالوجوب النفسي أن السبب في الواجب فاعلي وفي الندب غائي، وظاهر أن الغاية معتبرة في كل فعل اختياري. وبه استدل المتكلمون على علم الله وارادته، والعدلية منهم على اعتبار الغرض في أفعاله تعالى.

ومن التداخل موجبات الافطار في يوم واحد للكفارة على قول، ويتداخل ما عدا الوطئ في قول، ويتداخل مع عدم تخلل التكفير في المتحد الجنس وعدم التداخل في المختلف الجنس مطلقا وفي المتحد مع التخلل في قول. وهو الأقوى.

ومنه تداخل مرات الوطئ بالشبهة بالنسبة إلى وجوب مهر واحد ان أتحدث الشبهة، ولو تعددت فالأقوى عدم التداخل.

ومنه تعدد وطئ المستكرهة. نعم تداخل مرات الزنا يوجب حدا واحدا.

Page 37