Compilation of Jurisprudential Principles According to the Shia Imamiyyah School

Miqdad Suyuri d. 826 AH
33

Compilation of Jurisprudential Principles According to the Shia Imamiyyah School

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Investigator

عبد اللطيف الكوهكمري

Publisher

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Edition Number

الأولى

Publication Year

1403 AH

Publisher Location

قم

فيجزي عنها واحد إذا نوى رفع الحدث وأطلق، وأن نوى رفع واحد منها فالأصح ارتفاع الجميع، الا أن ينوي نفي رفع غيره فيبطل.

وان تعددت أسباب الغسل، قال شيخنا الأقرب أنه كذلك.

وتفصيل بعض الأصحاب بنية الجنابة المجزية عن غيرها وعدم اجزاء غيرها عنها، بعيد.

والأصل فيه أن المرتفع ليس نفس الحدث، بل المنع من العبادة المشروطة به، وهو قدر مشترك بين الجميع والخصوصيات ملغاة.

وفيه نظر، لمنع الغاء الخصوصيات، فان خصوصية الجنابة لا توجب الوضوء بخلاف غيرها. وهذا صريح في اعتبار الخصوصية، فلا يجزي نيتها عن غيرها (لكن ان نوى خصوصية، توجب الوضوء والغسل وجبا والا اكتفى بالغسل وحده كنية الجنابة) .

وأما الاجتزاء بغسل الميت لمن مات جنبا أو حائضا بعد طهرها فليس من هذا الباب، إذا بالموت يرتفع التكليف، فلا يبقي للأسباب المتقدمة أثر.

وما روي من أنه يغسل غسل الجنابة بعد موته، يوجب عدم التداخل في

Page 34