وتصرف، وانتفاع، والماء الذي تجاوره الميتة ليس بميتة، فيجب أن يكون موقوفا في طهارته أو نجاسته على الدلالة، ولم يعدده الله تعالى في المحرمات من المطعومات، فيجب أن يكون طاهرا.
وأيضا فقد روى أبو هريرة (1) عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: " إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليمقله " (2).
وذلك عموم في الحي والميت، فدل على أن حصولها في الماء لا ينجسه، ولأن المقل يوجب الموت ألا ترى أنه إذا مقلها في طعام شديد الحرارة فإنها تموت في الحال. ولم يفصل عليه السلام بين الحار والبارد [فلو كان موتها يوجب النجاسة لم أمر عليه السلام بمقلها مع علمه بأنه يوجب موتها؟] (3).
وفي خبر آخر، روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: " كل طعام أو شراب وقعت فيه دابة ليس لها دم فهو الحلال أكله، وشربه، والوضوء منه " (4).
.
Page 98