وشرط في صحة الصلاة عليه، وباقي أحكامه واجبة وسبب في سقوط الغرض عن الباقين، والاعتكاف ندب وسبب في تحريم محرماته، والنكاح ندب وسبب في أشياء تأتي، والطلاق مكروه أو واجب وسبب في التحريم، والرضاع مستحب أو واجب وسبب للتحريم، والزنا وأمثاله محرمة وسبب في الحد والتعزير والقصاص، والعتق ندب وسبب للحرية.
" ب " وضعي لا غير، كأسباب الحدث، وليست من فعل العبد كالنوم والحلم والحيض وأوقات الصلاة ورؤية الهلال، فإنها أسباب محضة، وحول الحول شرط لوجوب الزكاة ، والحيض مانع من الصلاة والصوم.
وجعل بعضهم ضابط هذا ما لا فعل فيه للمكلف، ومنه الإرث فإنه تملك محض بعد وقوع السبب.
" ج " تكليفي لا غير، كالتطوعات فإنها تكليف وليس فيها سببية ولا شرطية ولا مانعية، وكذا الزكاة والصوم والحج والالتقاط بنية الحفظ .
هذا إذا لم تلحظ اعتبار براءة الذمة أو سقوط الخطاب أو استحقاق الثواب أما مع ملاحظتها فإنه يزول هذا القسم ، لان السببية حاصلة بالنسبة إلى ما ذكرناه.
" د " مبدأه تكليفي وعقباه وضعي، فان وجوب النفقة سبب لملك الزوجة والحضانة سبب للحفظ، واستيفاء الحد والتعزير سبب للزجر عن المعصية، والقضاء سبب في تسلط المقضى له.
Page 11