Mukhtasar Sharh Tashil al-'Aqidah al-Islamiyyah - Vol. 2

Abdullah bin Abdulaziz Al-Jibreen d. 1438 AH
115

Mukhtasar Sharh Tashil al-'Aqidah al-Islamiyyah - Vol. 2

مختصر [شرح] تسهيل العقيدة الإسلامية - ط ٢

Publisher

مكتبة الرشد

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٤٢٤ هـ

Genres

عائشة ﵂ قالت: كان رسول الله ﷺ إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه ب: قل هو الله أحد، وبالمعوذتين جميعًا، ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده. قالت عائشة: فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به. والدليل على استحبابها في حق الراقي: ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: كان لي خال يرقي من العقرب، فنهى رسول الله ﷺ عن الرقى، قال: فأتاه فقال: يا رسول الله، إنك نهيت عن الرقى، وأنا أرقي من العقرب؟ فقال: " من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل ". النوع الثاني: الرُّقى المحرمة: ومنها: الرقى الشركية، وهي الرقى التي يعتمد فيها الراقي أو المرقي على الرقية، فإن اعتمد عليها مع اعتقاده أنها سبب من الأسباب، وأنها لا تستقل بالتأثير فهذا شرك أصغر، وإن اعتمد عليها اعتمادًا كليًا حتى اعتقد أنها تنفع من دون الله، أو تضمنت صرف شيء من العبادة لغير الله، كالدعاء، أو الاستعاذة بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو من الشرك الأكبر المخرج من الملة. والدليل على تحريم جميع الرقى الشركية: قوله ﷺ: " إن الرقى والتمائم والتولة شرك "، وما روى عوف بن مالك الأشجعي ﵁ قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله، كيف ترى في ذلك؟ فقال: " أعرضوا عليَّ رُقاكم، لا بأس بالرقى، ما لم يكن فيه شرك ". رواه مسلم.

1 / 116