Mukhtasar Nafic
المختصر النافع
Edition Number
الثانية - الثالثة
Publication Year
1402 - 1410
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Mukhtasar Nafic
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AHالمختصر النافع
Edition Number
الثانية - الثالثة
Publication Year
1402 - 1410
Genres
ويغتسل المستيقظ إذا وجد منيا على جسده أو ثوبه الذي ينفرد به.
2 - الجماع في القبل. وحده غيبوبة الحشفة وإن أكسل. وكذا في دبر المرأة على الأشبه.
وفي وجوب الغسل بوطء الغلام تردد (1) وجزم علم الهدى (2) بالوجوب.
وأما كيفيته: فواجبها خمسة:
النية مقارنة لغسل الرأس أو متقدمة عند غسل اليدين. واستدامة حكمها غسل البشرة بما يسمى غسلا ولو كان كالدهن (3). وتخليل ما لا يصل الماء إليه إلا به. والترتيب. يبدأ برأسه، ثم ميامنه، ثم مياسره. ويسقط الترتيب بالارتماس (4) وسننها سبعة: الاستبراء، وهو أن يعصر ذكره من المقعدة إلى طرفه ثلاثا وينتره ثلاثا، وغسل يديه ثلاثا، والمضمضة، والاستنشاق، وإمرار اليد على الجسد وتخليل ما يصل (5) الماء إليه والغسل، بصاع.
وأما أحكامه:
فيحرم عليه قراءة العزائم (6)، ومس كتابة القرآن، ودخول المساجد إلا اجتيازا، عدا المسجد الحرام ومسجد النبي (7) صلى الله عليه وآله وسلم ولو احتلم فيهما تيمم لخروجه. ووضع شئ فيها على الأظهر.
.
Page 8
Enter a page number between 1 - 308