ولو دفعها المالك بعد الاجتهاد فبان الآخذ غير مستحق ارتجعت.
فإن تعذر فلا ضمان على الدافع.
والعاملون، وهم جباة الصدقة.
والمؤلفة، وهم الذين يستمالون إلى الجهاد بالإسهام في الصدقة وإن كانوا كفارا.
وفي الرقاب وهم المكاتبون والعبيد الذين تحت الشدة، ومن وجب عليه كفارة ولم يجد ما يعتق ولو لم يوجد مستحق جاز ابتياع العبد ويعتق.
والغارمون، وهم المدينون في غير معصية دون من صرفه في المعصية.
ولو جهل الأمران قيل يمنع، وقيل لا، وهو أشبهه، ويجوز مقاصة المستحق بدين في ذمته، وكذا لو كان الدين على من يجب الإنفاق عليه جاز القضاء عنه حيا وميتا.
وفي سبيل الله وهو كل ما كان قربة أو مصلحة، كالحج، والجهاد، وبناء القناطر، وقيل يختص بالجهاد.
وابن السبيل، وهو المنقطع به، ولو كان غنيا في بلده، والضيف.
ولو كان سفر هما معصية منعا.
وأما الأوصاف المعتبرة في الفقراء والمساكين. فأربعة:
الإيمان: فلا يعطى منهم كافر، ولا مسلم غير محق.
وفي صرفها إلى المستضعف مع عدم العارف تردد، أشبهه: المنع وكذا في الفطرة، ويعطى أطفال المؤمنين.
ولو أعطى مخالف فريضة ثم استبصر، أعاد.
(والثاني) العدالة وقد اعتبرها قوم وهو أحوط.
واقتصر آخرون على مجانبة الكبائر.
(الثالث) ألا يكون ممن تجب نفقته كالأبوين وإن علوا، والأولاد وإن نزلوا، والزوجة، والمملوك، ويعطى باقي الأقارب.
Page 59