والتبيع، من البقر: هو الذي يستكمل سنة ويدخل في الثانية.
والمسنة: هي التي تدخل في الثالثة.
ولا تؤخذ الربى (1) ولا المريضة ولا الهرمة ولا ذات العوار ولا تعد الأكولة (3) ولا فحل الضراب.
(الثانية) من وجب عليه سن من الإبل وليست عنده، وعنده أعلى منها بسن دفعها، وأخذ شاتين أو عشرين درهما، ولو كان عنده الأدون دفعها ومعها شاتان أو عشرون درهما.
ويجزئ ابن اللبون الذكر، عن بنت المخاض مع عدمها من غير جبر.
ويجوز أن يدفع عما يجب في النصاب من الأنعام وغيرها من غير الجنس بالقيمة السوقية، والجنس أفضل، ويتأكد في النعم.
(الثالثة) إذا كانت النعم مراضا لم يكلف صحيحة.
ويجوز أن يدفع من غير غنم البلد ولو كانت أدون.
(الرابعة) لا يجمع بين متفرق في الملك، ولا يفرق بين مجتمع فيه ولا اعتبار بالخلطة.
القول في زكاة الذهب والفضة:
ويشترط في الوجوب النصاب، والحول، وكونهما منقوشين بسكة المعاملة.
وفي قدر النصاب الأول من الذهب روايتان، أشهرهما: عشرون دينارا، ففيها عشرة قراريط. ثم كلما زاد أربعة ففيها قيراطان. وليس فيما نقص عن أربعة زكاة.
ونصاب الفضة الأول مائتا درهم ففيها خمسة دراهم، ثم كلما زاد أربعون، ففيها درهم، وليس فيما نقص عن أربعين زكاة.
والدرهم ستة دوانيق، والدانق ثماني حبات من الشعير يكون قدر العشرة سبعة مثاقيل.
Page 56