ولو تلبس من صلاة الليل بأربع زاحم بها الصبح ما لم يخش فوات الفرض.
ولو كان التلبس بما دون الأربع ثم طلع الفجر، بدأ بالفريضة وقضى نافلة الليل.
(السادسة) تصلى الفرائض أداء وقضاء، ما لم يتضيق وقت الفريضة الحاضرة، والنوافل ما لم يدخل وقت الفريضة.
(السابعة) يكره ابتداء النوافل عند طلوع الشمس، وغروبها، وقيامها نصف النهار، وبعد الصبح، والعصر، عدا النوافل المرتبة، وماله سبب.
(الثامنة) الأفضل في كل صلاة تقديمها في أول أوقاتها، إلا ما نستثنيه في مواضعه، إن شاء الله تعالى.
(التاسعة) إذا صلى ظانا دخول الوقت، ثم تبين الوهم، أعاد، إلا أن يدخل الوقت ولم يتم، وفيه قول آخر.
(الثالثة) في القبلة:
وهي الكعبة مع الإمكان، وإلا فجهتها وإن بعد.
وقيل هي قبلة لأهل المسجد الحرام، والمسجد قبلة من صلى في الحرم، والحرم قبلة أهل الدنيا، وفيه ضعف.
ولو صلى في وسطها (1) استقبل أي جدرانها شاء.
ولو صلى على سطحها أبرز بين يديه شيئا منها ولو كان قليلا، وقيل يستلقي ويصلي موميا إلى البيت المعمور.
ويتوجه أهل كل إقليم إلى سمت الركن الذي يليهم.
فأهل المشرق يجعلون المشرق إلى المنكب الأيسر، والمغرب إلى الأيمن، والجدي خلف المنكب الأيمن، والشمس عند الزوال محاذية لطرف الحاجب الأيمن مما يلي الأنف.
Page 23