وعن المزنى قال الشافعي الفرض خمس صلوات في اليوم والليلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم للاعرابي حين قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع قال والتطوع وجهان أحدهما جماعة مؤكدة لا أجيز تركها لمن قدر عليها وهي صلاة العيدين وخسوف الشمس والقمر والإستسقاء وصلاة منفردة وبعضها أوكد من بعض فأوكد ذلك الوتر ويشبه أن يكون صلاة التهجد ثم ركعتا الفجر قال ولا أرخص لمسلم في ترك واحدة منها وإن لم أوجبهما وإن فاته الوتر حتى يصلي الصبح لم يقض
قال محمد بن نصر وكان أبو حنيفة يوجب الوتر بلغني أن رجلا جاءه فقال له اخبرني عن عدد الصلوات المفروضات في اليوم والليلة كم هي فقال خمس صلوات فقال له فما تقول في الوتر أهي فريضة أم لا فقال فريضة فقال له كم عدد الصلوات المفروضات قال خمس صلوات فقال عدهن فعد الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء فقال له الوتر هو فريضة أو سنة فقال فريضة فقال له فكم الصلوات قال خمس صلوات قال فأنت لا تحسن الحساب فقام
وذهب قال محمد بن نصر وخالفه أصحابه في الوتر فقالوا هو سنة وليس بفرض غير أن بعض متأخريهم قد احتج له بحجج سنذكرها فيما بعد ونخبر بالحجة عليه إن شاء الله تعالى $ - * 3 باب وقت الوتر أوله وآخره
Page 39