Mukhtaṣar al-Buwayṭī
مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Publisher
دار المنهاج
Publication Year
1436 AH
Publisher Location
جدة
Genres
Shāfiʿī Law
Your recent searches will show up here
Mukhtaṣar al-Buwayṭī
Yūsuf b. Yaḥyā al-Buwayṭī (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Publisher
دار المنهاج
Publication Year
1436 AH
Publisher Location
جدة
Genres
[ قال ]: ومن نسي مسح رأسه أو بعض ذراعيه أو بعض رجليه أو بعض وجهه حتى صلى فأحب إلي أن يبتدئ الوضوء من أوله ويعيد الصلاة، فإن لم يفعل وغسل(١) ذلك الموضع بعينه وأعاد ما بعده من الوضوء وأعاد الصلاة أجزأه ذلك(٢)، وسواء ذكر ذلك قريباً من وضوئه أو بعد أن تطاول(٣) ذلك(٤).
وإن هو لم يزد على غسل(٥) ذلك الموضع فقط ولم يعد ما بعده من الوضوء لم تجزه الصلاة بهذا(٦) الوضوء؛ لأنه توضأ خلاف ما فرضه(٧) الله [ عز وجل ] وسن ( رسول الله)(٨) صلى الله عليه وسلم؛ لأن الله (جل ثناؤه)(٩) بدأ (في الوضوء)(١٠) بالوجه واليدين
= الجنابة، وإن تركه أحببت له أن يتمضمض، فإن لم يفعل لم يكن عليه أن يعود لصلاة إن صلاها ).
في (أ)، (ط): ((غسل)) بدون الواو.
قال في الأم (٤٥/١): (فإذا نسي مسح رأسه حتى غسل رجليه عاد فمسح رأسه، ثم غسل رجليه بعده).
في (ح): ((يتطاول)).
قال في الأم (٤٦/١): ( ولا يبين لي أن يكون عليه استئناف وضوء وإن طال تركه له، ما لم يحدث بين ظهراني وضوئه فينتقض ما مضى من وضوئه ).
في (ح): ((أن يغسل)).
في (ح): ((بذلك بهذا)).
في (ح): ((فرض)).
في (ح): ((رسوله)).
في (ح): ((تبارك وتعالى)).
في (ح): ((بالوضوء))
65