Mukhtaṣar al-Buwayṭī
مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Publisher
دار المنهاج
Publication Year
1436 AH
Publisher Location
جدة
Genres
Shāfiʿī Law
Your recent searches will show up here
Mukhtaṣar al-Buwayṭī
Yūsuf b. Yaḥyā al-Buwayṭī (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Publisher
دار المنهاج
Publication Year
1436 AH
Publisher Location
جدة
Genres
قال (١) الشافعي : من(٢) تمضمض واستنشق في غرفةٍ واحدةٍ أجزأه ذلك، وتفريقهما(٣) أحب إلي(٤).
وتمسح المرأة رأسها كله كما يمسح الرجل ، وتدخل المرأة يدها(٥) تحت خمارها حتى يصل المسح إلى الشعر كالرجل سواءً(٦).
ومن نسي المضمضة والاستنشاق حتى صلى فلا إعادة عليه جنباً كان أو غيره(٧).
(١) السياق في (أ)، (ط): ((أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي)).
(٢) في (ح): ((ومن)).
(٣) في (أ)، (ط): ((وتفردهما)).
(٤) قال في الأم (٣٩/١): ( وأحب إلي أن يبدأ المتوضئ بعد غسل يديه أن يتمضمض ويستنشق ثلاثاً يأخذ بكفيه غرفة لفيه وأنفه). ط. دار المعرفة، قال النووي في المنهاج ص ٧٥. ط. دار المنهاج: ( والأظهر: أن فصلهما أفضل ... قلت : الأظهر: تفضيل الجمع بثلاث غرف، يمضمض من كل ثم يستنشق، والله أعلم) فالذي في مختصر البويطي هنا اعتمده الرافعي ، والذي في الأم رجحه النووي لصحة الحديث فيه ، والله أعلم.
(٥) في (ح): ((يديها)).
(٦) قال في الأم (٤١/١): (ودلت السنة على أنه ليس على المرء مسح الرأس كله). وقال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب (٣٣/١): (ويجزئه المسح، ولو بعض شعرة واحدة، ولو بعود، لا ما خرج من الشعر، ولو بالمد إلى جهة سفله عن الحد ؛ أي: حد الرأس ). ط. دار الكتاب الإسلامي.
(٧) قال في الأم (٣٩/١): (وإن ترك متوضئ أو جنب المضمضة والاستنشاق وصلى لم تكن عليه إعادة). وقال (٥٧/١): ( ولا أحب لأحد أن يدع المضمضة والاستنشاق في غسل =
64