============================================================
مختصر الطحارى يملك منها شيء إلا مثل الذي يجب عليه فيه لو كان غير خليط، وكذلك الذهب والفضة والزروع كلها.
وإذا أخذ المصدق الصدقة من ماشيتهما تراجعا ما أخذ بينهما حتى تعود ماشيتهما لم ينقص من مال واحد منهما إلا مقدار ما كان عليه من الزكاة في حصته، وتفسير ذلك أن يكون لهما عشرون ومائة(1) من الغنم لأحدهما ثلثها وللآخر ثلثاها، فلا يجب على المصدق انتظار قسمتهما ولكن يأخذ من عرضهما شاتين؛ فيكون بذلك(2) آخذا من مال صاحب الثلثين شاة وثلثا، وإنما كانت عليه شاة، ومن مال الآخر ثلثي شاة، وقد كانت عليه شاة؛ فيرجع صاحب الثلثين علىل صاحب الثلث بثلث الشاة الذي أخذه المصدق من حصته زيادة على الواجب الذي كان عليه فيها فتعود حصة صاحب الثلثين إلى تسع وسبعين، وحصة صاحب الثلث إلى تسع وثلائين.
ولا زكاة على طفل، ولا على مجنون في مواشيهما، ولا في ذهبهما، ولا في فضتهما، وكذلك المكاتب والذمي(3).
و كذلك من عليه دين يحيط بما في يده من ذلك.
وإذا أفاق المجنون في الحول قليلا أو كثيرا وجب زكاة الحول كله (4).
وجائز تقديم الزكاة قبل وجوبها إذا كان الذي قدمها من المال ما لو حال عليه الحول لوجب عليه فيه الزكاة.
(1) في لو4: لهما مائة وعشرون.
(2) في "و": ذلك.
(3) لا خلاف بين أهل العلم في نفي الزكاة عن مالهما؛ قاله الجصاص (266/2).
أبي حنيفة: أنه إذا بلغ مجنونا يعتبر الحول من وقت الإفاقة؛ قاله في "الهداية" (1/ 155).
Page 122